شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٤٣٥
ومزدلفة ... (١).
و
يُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل
(٢). قال أحمد في رواية المرُّوذي (٣): التلبية (٤) إذا برزوا (٥) عن البيوت.
وقال في رواية أبي داود (٦): لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى يبرُزَ.
وقال في رواية حمدان (٧) بن علي (٨): إذا أحرم (٩) في مِصْره لا يُعجبني أن يلبِّي. وفي لفظٍ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران، قول ابن عباس، ولا يُعجِبني يلبِّي (١٠) من المصر.
وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا يُستحبُّ إظهارها، وربما قالوا: لا يُشرع ذلك، كما قالوا: لا يُستحبُّ تكرارها في حال واحدة، وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة، أو في