Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٦٨

أن تقبل وتدبر، وعلى مسحة لا تغيِّر شعرها، لأنَّ بقاء شعرها على هيئته مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة (١) جاز.

وأما الأذنان فهما من الرأس [٥٢/أ] بحيث يجزئ مسحهما بمائه، كسائر أجزاء الرأس، بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الأذنان من الرأس" رواه أحمد وابن ماجه (٢).

وروى الصُّنابحي أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض (٣) خرجت الخطايا من فيه" وذكر الحديث إلى أن قال: "فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه" رواه النسائي (٤). وهذا يدل على دخولهما في مسمَّى الرأس.

ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ ذكروا أنه مسَحَ رأسه وأذنيه.