شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (١).
لأن النبي ﷺ بيَّن أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة، فلو أوجبنا على كل من [ق ١٧٩] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة.
ولأن النبي ﷺ قال في المواقيت (٢): «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة»، وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة.
ولأن النبي ﷺ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة ... (٣).
ولأن النبي ﷺ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله ﷺ لم يَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة (٤).
ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خُبَيب ... (٥).
ولأن هذه قُربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة.
وهل يجوز أن يحضر عرفةَ والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم