Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ١٢٦

الخثعمية أو (١) الخثعمي، وأبي رَزِين، وحديث الجُهنية (٢)، والمرأة الأخرى، وغيرهم، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه، ويبدأ منهم بأبويه، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به. قال في رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى (٣): إذا أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم، إلا أن يكون الأب قد وجب (٤) عليه.

وأما إن حجَّ (٥) عن غيره بمال ذلك الرجل، فقال في رواية حنبل (٦): لا يُعجِبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون متبرعًا يحجُّ عن أبيه أو ابنه أو أخيه.

وسئل في رواية الجرجرائي (٧) عن الرجل يُعطَى للحج عن ميت، قال: لا، لا (٨) يأخذ.

وقال عبد الله (٩): سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة، قال: لا