قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يحج، ولم يمنعه من (١) ذلك مرضٌ حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة، فليمُتْ على أي حالٍ شاء، إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا». ورواه سعيد (٢) هكذا مرسلًا عن أبي الأحوص عن ليث.
وعن عمر ﵁ قال: «من كان ذا مَيْسرةٍ ولم يحج، فليمتْ إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا» (٣).
وعن الضحاك بن عَرْزَم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: «من مات وهو موسر (٤) لم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا» (٥).