شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ١٣٦
وعن زيد بن حارثة أن النبي ﷺ أتاه جبريل ﵇ في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةً من ماء، فنضَح بها فرجَه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه (١)، ولفظه: "علَّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي لما يخرُج من البول بعد الوضوء".
وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجمِر، فينجِّسه (٢) إن قلنا: إنّ المحلَّ نجس. وإن قلنا: هو طاهر، فهو مكروه، نصَّ عليه.