Printed page ٤/ ٤١
أفتى به، وهذا يدل على ثبوته عنده، واحتج به أحمد.
وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء. رواه أحمد (١).
[ق ١٤٣] وأيضًا قوله (٢): «مَن مَلَك زادًا وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحجَّ فلْيمُتْ إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا» (٣).
فهذه الأحاديث مسندةً من طُرق حِسانٍ (٤) ومرسلةً وموقوفةً تدل على