Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٨

مسألة (١): (إذا استطاع إليه سبيلًا، وهو (٢) أن يجد زادًا وراحلةً بآلتها (٣) مما يَصلُح لمثله، فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه (٤) ومُؤْنةِ نفسه وعياله على الدوام)

.

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ... (٥).

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلْك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج، وإن كان قادرًا ببدنه.

قال في رواية صالح (٦): إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج.

وسئل أيضا في رواية أبي داود (٧): على من يجب الحج؟ فقال: إذا