وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل (٢) في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة (٣) يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.
وقد روى الدارقطني (٤) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ».
وروى القاضي (٥) بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة (٦)، عن عطاء، عن