شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٦٧٠
عنده؟ ... (١)
وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك (٢) عليه. وأما إذا اشترط (٣) ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.
وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف.
وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] (٤).
لأن النبي ﷺ قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» (٥). وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» (٦)