Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٦٠٤

وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة (١).

وقال القاضي في «خلافه» (٢): كلُّ موضع لا يصحّ اعتكاف الرجل فيه لا يصح اعتكاف المرأة فيه.

وكذلك الخرقيُّ وابنُ أبي موسى (٣) وغيرُهما اشترطوا للاعتكاف مسجدًا يُجْمِع فيه، ولم يفرِّقوا بين الرجل والمرأة.

وقال أحمد في رواية ابن منصور (٤): الاعتكافُ في كلّ مسجد تُقام فيه الصلاة. ولم يفرِّق.

وهذا ظاهرُ ما تقدم ذِكْرُه عن الصحابة، فإنهم لم يفرقوا، لاسيما حديث ابن عباس (٥)؛ فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تُقام فيه الصلاة»، وحديث عائشة (٦) أيضًا، فإن اعتكاف النساء لابدَّ أن يدخل في عموم كلامها (٧).

وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤمُّها فيه عبدُها، وهذا يؤيد أنه لابدّ في (٨) الاعتكاف مِن مسجد جماعة.