Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ١٠٦

الطيِّبة، وأحقُّ بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قُدِّمت في الانتعال دون النزع، لأنه صيانةٌ لها.

وهذا فيما يشترك فيه العضوان، فأمَّا ما يختصُّ بأحدهما فإنه يُفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسِّواك.

مسألة (١): (ولا يدخُلُه بشيء فيه اسمُ الله إلا من حاجة)

.

لما روى أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء نزَع خاتمَه. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب (٢).

وكان