Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٠٦

آخره، فقد أكل من أوَّله» (١).

وعن يحيى بن (٢) الجزّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يتسحّر وهو يُرى أن عليه ليلًا (٣)، وقد طلعَ الفجرُ؟ قال: «مَن أكل (٤) من أول النهار، فليأكل من آخره» (٥). رواهن سعيد.

فقد اتفقت الصحابةُ ﵃ على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتَ فِطْر، فلزمه القضاءُ، كما لو أفطر يوم الثلاثين من شعبان، فتبين أنه من رمضان (٦).

والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحتراز، لأنه أكل باجتهاده (٧)، فتبين خطأ اجتهاده، بخلاف الناسي، فإنه لا يمكنه الاحتراز (٨).