ولأن ذلك منقول عن ابن مسعود (١) وابن عباس (٢) وعائشة (٣) في قضايا متعددة (٤)، ولم يُعرف لهم مخالف؛ ولأنه آدمي مسلم فلم ينجُس بالموت كالشهيد، فإنه مسلم (٥) على القولين؛ ولأنه لو نجُس لم يطهُر بالغسل، ولأن الموجِب لطهارته شرفُه، وكذلك لا حيًّا ولا ميِّتًا (٦). فإن (٧) قلنا: ينجس بالموت، تنجس (٨) أعضاؤه بالانفصال كسائر الحيوان.