Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٩٥

عباس بها أن (١) تُنزَح. رواه الدارقطني (٢)؛ ولأنه ذو نفس سائلة لا تباح ميتته، فينجُس (٣) بالموت كالشاة.

والأول: الأصح (٤) لأن النبي ﷺ قال: "المؤمن لا ينجس" متفق عليه (٥). وفي لفظ الدارقطني (٦): "المؤمن لا ينجُس حيًّا ولا ميِّتًا". وروى الدارقطني (٧)

أيضًا عن النبي ﷺ: "ليس عليكم في ميِّتكم غسلٌ إذا غسلتموه،