[٢٧/ب] السِّباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: "أن تُفترَش" (١).
وعن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ﷺ عن جلود النُّمور أن يُركَب عليها. رواه أحمد وأبو داود (٢).
وفي لفظ لأحمد (٣): "نهى عن لُبْس صُفَف النُّمور (٤) ".
وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن مياثر النُّمور. رواه أحمد والنسائي (٥). وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشُدك الله هل تعلم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.