مسألة (١): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس)
.
هذا أشهر الروايتين، وفي الأخرى: الدِّباغُ مطهِّر في الجملة لما روى ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله ﷺ فقال: "هلَّا أخذتم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنّها مَيْتة، فقال: "إنَّما حَرُمَ أكلُها".
رواه الجماعة (٢) إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدِّباغ (٣).
وعنه أيضًا قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر" رواه مسلم (٤).
ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عُكَيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة (٥)،