فقَرَن بين الصيام والقيام، ولا يَتيقّن أنه صام الشهرَ وقامَه حتى يقوم ليلةَ الإغمام.
ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام، ولا يصح إلحاق هذا بسائر الصلوات؛ لأنها لا يتكرّر فعلُها قبل تَيقُّن دخول الوقت، يُخاف معه تفويتها في الوقت، بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق ٢٠] الليالي، فإنه بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام.
ولأنه قد تقدّم في خُطبة عمر أنه خطَبَهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام.
وأما إذا علَّق طلاقَ نسائه وعِتْق عَبِيده بدخول شهر رمضان، أو كان عليه دَين محلّه شهر رمضان، أو استأجر الدار شهر شعبان ونحو ذلك من الأحكام، فإنه لا يَحِلّ الدَّينُ ولا يقع الطلاقُ ولا تنقضي مدّةُ الإجارة في