Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم ما ورد من الأمر بصيام سرر الشهر

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٨١

وعن القاسم بن (١) عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول: كان رسول الله ﷺ يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدِّمون، فمن شاء فليتقدّم ومَن شاء (٢) فليتأخّر» رواه ابن ماجه (٣).

قال أهل اللغة (٤): السِّرَر (٥) والسّرار ــ بالفتح والكسر ــ آخر الشهر ليلة يستسرُّ الهلالُ (٦)، فربما استسرَّ ليلة، وربما استسرّ ليلتين إذا تمّ الشهر؛ لأنه لا بُدَّ أن يُرى صبيحةَ ثمانٍ وعشرين، ثم يستسرّ ليلة تسع وعشرين، ثم يستهلّ ليلةَ الثلاثين أو يستسرّ أيضًا.

وقد ذكرنا عن الأوزاعي وسعيد: أن سِرَّه أوله.

قال مَن احتجّ بهذا: لا (٧) وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم