Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتين

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٦

عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صام الغلامُ ثلاثةَ أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان». قال أبو عبد الله: يؤمر الصبيُّ بالصيام إذا أطاق.

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث في تفسير الطاقة.

وروى عبد الرزاق في «كتابه» (١) عن ابن جُرَيج، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا صام الغلام ثلاثةَ أيامٍ متتابعة، فقد وجب عليه صيام رمضان».

وبكلّ حال فإنه يُؤمَر به إذا أطاقَه (٢)، ويُضْرَب عليه ليعتادَه. هكذا ذكر جماعةٌ من أصحابنا منهم أبو الخطاب (٣)، وعليه تأوَّل القاضي قول أحمد بالضرب.

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويُضْرَب عليه؟ على روايتين (٤).

فعلى هذا لا يُضرَب على ترك الصوم قبل الوجوب، وإن ضُرِب على الصلاة، بناء على أن رواية المرُّوذي فيمن وجب عليه.

ويصح صومه إذا بلغ حدّ التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك،