Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ في إحدى الروايتين

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٥

وقال في رواية حرب (١) ــ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر ــ قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا حاضت.

وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه، حتى لو أطاق بعضَه في أثناء الشهر لزمه صومُ ما يَسْتقبله، ولو تبيَّن له في أثناء النهار، وأنه يطيقُ صومَ ذلك اليوم، كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر.

قال في رواية أبي داود (٢): يُؤمَر الغلام بالصوم إذا أطاقه.

وقال في رواية المرُّوذي في غلام ابن اثنتي عشرة (٣) سنة لم يحتلم: أرى عليه الصيام، فإن لم يَصُم يُضْرَب على الصوم والصلاة.

وقد تأوَّلها القاضي فقال: وذكر ابنُ أبي موسى (٤) هذه الرواية إذا أطاقه (٥) صيام ثلاثة أيام تباعًا لا تضرُّ بصحته (٦) أُخِذ بصيام رمضان، فيكون صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا (٧) للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن أحمد ﵁ قال في رواية عبد الله (٨). قال: ورواه ابن جريج قال: أُخبِرت