Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٥٧

فصل (١)

ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفّ والحذاء، فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما.

ووجه الأولى ــ وهي أصح (٢) ــ قوله: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإنَّ التراب له طهور" رواه أبو داود (٣).

ولأنه محلٌّ يتكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين. وكذلك خُرِّج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان.

وذيول الثياب يتوجَّه فيها الجواز (٤) لحديث أم سلمة (٥).