Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٦

مسألة (١): (وإن كانت على الأرض، فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها

، لقول رسول الله ﷺ: "صُبُّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء").

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه:

[١٦/أ] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد، سواء كان فيها كلب (٢) أو غيره.

الثاني (٣): أنه لا يشترط انفصال الغُسالة عن موضع النجاسة.

الثالث: أنّ الغُسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره، وهو ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "صُبُّوا على بوله سَجْلًا من ماء، أو ذَنوبًا من ماء" (٤).

وقد روي: أنهم حفروا التراب، فألقَوه، وألقَوا مكانه ماءً؛ من وجه مرسل، ووجه منكر، ولم يصحِّحوه (٥).