Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٦٤

روى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلِّي أحدكم إلا وهو محتزم» (١). احتجَّ به أحمد. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النخل حتى يُحرَز من كلِّ عارض، وأن يصلِّي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (٢).

وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: كان يصلِّي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل فوقه (٣).

وعن الشعبي قال: كان يقال: شُدَّ حَقْوَيك في الصلاة، ولو بعِقال (٤). وعن يزيد بن الأصمِّ مثلُه (٥). رواهما الخلال.

وقد روى حرب، قال: قلتُ لأحمد: الرجلُ يشدُّ وسطَه بخيط ويصلِّي. قال: على القَباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى (٦) أنه من زيِّ اليهود. فذكرتُ له السفر وأنَّا نشُدُّ ذلك على الوسط. فرخَّص فيه قليلًا. أمَّا المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه. إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع (٧).