Skip to content

جمع السبائك لأحكام المناسك المطلب الأول: الاغتسال للمحرم

جمع السبائك لأحكام المناسك

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٦

الفصل الأول: سُنن الإحرام:

الأولى: النزول في المواقيت المكانية.

الثانية: الاغتسال.

الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين.

الرابعة: التطيب في البدن.

الخامسة: الإحرام عقب صلاة.

السادسة: يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة وابتدأ المسير من الميقات.

السابعة: الإكثار من التلبية.

السُّنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية:

يُستحَب النزول في المواقيت المكانية للإحرام منها؛ فعن ابن عمر ﵄ قال: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ (١).

السُّنة الثانية: الاغتسال:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاغتسال للمُحْرِم:

يُستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة من الميقات، ولا يجب هذا الاغتسال، وإنما هو سُنة مُتأكَّدة بالإجماع (٢).