Skip to content

جمع السبائك لأحكام المناسك المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس

جمع السبائك لأحكام المناسك

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٧

وعن ابن عمر ﵄ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (١).

واستدل بأن النبي ﷺ أَمَر أسماء بنت عُمَيْس بالاغتسال لما وَلَدَتْ، وإذا كانت النُّفَساء لا تنتفع من غسلها في استباحة العبادة كالصلاة، ومع ذلك أَمَرها النبي ﷺ بالاغتسال؛ فاغتسال المُحْرِم الطاهر من باب أَوْلَى.

ويُستحب للمُحْرِم حَلْق العانة ونَتْف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار؛ لأنه إذا كان يُستحب الغُسل للتنظف فهذا يَدخل في عموم التنظف للإحرام. ولأن الإحرام يَمنع قص الشَّعر وقَلْم الأظفار، فاستُحب فعله قبله؛ لئلا يَحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.

المطلب الثاني: يُسَن اغتسال الحائض والنُّفَساء للإحرام:

يُسَن بالإجماع للحائض والنُّفَساء الغُسل للإحرام (٢).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: « … فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس:

يُستحَب للمُحْرِم بعد غُسْل الإحرام أن يُلبِّد رأسه (٣).