جمع السبائك لأحكام المناسك
تمهيد،
بين يدي الإحرام،
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: تعريف الإحرام:
الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة، وأَحْرَم بالحج والعمرة لأنه يَحرم عليه ما كان حلالًا من قبل، كالصيد والنِّساء، كتكبيرة الإحرام للمصلي (١).
والإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو كليهما (٢).
المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:
انعقد الاجماع على فرضية الإحرام (٣).
واختَلف العلماء على قولين في حُكم الإحرام، هل هو ركن أم شرط؟
القول الأول: أن الإحرام ركن، ولا يَتم الحج إلا به؛ لعموم قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وبه قال المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة (٤).
القول الآخَر: أن الإحرام شرط من شروط الحج وليس ركنًا، وأن الإحرام لا يَتم إلا بالتلبية. وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة (٥).
والراجح: أن الإحرام أول ركن من أركان الحج، كتكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» فلا يصح حج إلا بنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك.