Skip to content

جمع السبائك لأحكام المناسك المبحث الثاني: حكم الإحرام

جمع السبائك لأحكام المناسك

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٤

تمهيد،

بين يدي الإحرام،

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تعريف الإحرام:

الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة، وأَحْرَم بالحج والعمرة لأنه يَحرم عليه ما كان حلالًا من قبل، كالصيد والنِّساء، كتكبيرة الإحرام للمصلي (١).

والإحرام في الشرع: هو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة أو كليهما (٢).

المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:

انعقد الاجماع على فرضية الإحرام (٣).

واختَلف العلماء على قولين في حُكم الإحرام، هل هو ركن أم شرط؟

القول الأول: أن الإحرام ركن، ولا يَتم الحج إلا به؛ لعموم قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وبه قال المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة (٤).

القول الآخَر: أن الإحرام شرط من شروط الحج وليس ركنًا، وأن الإحرام لا يَتم إلا بالتلبية. وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة (٥).

والراجح: أن الإحرام أول ركن من أركان الحج، كتكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» فلا يصح حج إلا بنية، والإحرام هو نية الدخول في النسك.