Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٢٩١

على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه (١).

سند: يريد (٢) فيكره له التمادي على الإحرام (٣). وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبًا منها (٤)، وقال ابن وهب: لا يجوز له (٥) البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.

قوله: (وَلا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني (٦)، فإذا دخلت فلا.

قوله: (وَإلا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ تَمَتُّعٌ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا (٧): يمضي تحلله (٨) ويصح (٩)، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضًا يمضي ويكون متمتعًا، فقوله: (وَهُوَ تَمَتُّعٌ) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضًا أنه لا يكون متمتعًا (١٠).

قوله: (وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك (١١) وأبو مصعب (١٢)، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل (١٣) وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد