Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الحج] فرض الحج وسنة العمرة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ١٧٣

بقوله: (ولو علم).

قوله: (كَرَاجِعٍ بَعْدَ إِحْرَامِهِ) أي: وكذلك يجب الدم أيضًا على من رجع بعد أن جاوز (١) الميقات بغير إحرام ثم أحرم وإن قرب، خلافًا لابن حبيب، ولا يسقطه الرجوع لترتبه عليه، وقيل: يسقطه (٢) ولذلك نظائر (٣).

قوله: (وَلَوْ أَفْسَدَ، لا فَاتَ) يريد: أن الدم لا يسقط عنه بعد ترتبه (٤) ولو فسد (٥) حجه؛ بخلاف ما إذا فات فإنه يسقط عنه (٦)، قاله في المدونة (٧).

قوله: (وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ) يريد: أن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين (٨) به كالتلبية والتوجه إلى الطريق، كما أشار إليه بعد هذا (٩).

قوله: (وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ) أي: أن الإحرام ينعقد بما تقدم وإن خالفها لفظه، كما إذا نوى الحج وتلفظ بالعمرة أو العكس، وهو قول صاحب الجواهر (١٠)، وإن اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد.

قوله: (وَلا دَمَ) أي: ولا دم عليه لمخالفته لفظه وعدم مطابقته لنيته.

قوله (١١): (وَإِنْ بِجِمَاعٍ) يشير إلى ما حكاه سند أن الإحرام ينعقد وهو يجامع ويلزمه (١٢) التمادي والقضاءَ، وذكر ما يدل على أن ذلك متفق عليه (١٣)، والباء في (وإن