Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الحج] فرض الحج وسنة العمرة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ١٤٦

في الموازية (١).

قال (٢): لأنها عورة في مشيها إلا القريب مثل مكة وما حولها (٣). وإلى الثاني أشار بقوله: (وَرُكُوبِ بَحْرٍ) يريد: لأن ركوبه (٤) في حقها مكروه، نصَّ عليه أيضًا في الموازية (٥)، وقيده عياض بما صغر من السفن لعدم الأمن من انكشاف عورتهن لا سيما عند قضاء الحاجة، قال: وركوبهن فيما كبر من السفن حيث يختصصن بأماكن يستترن فيها جائز (٦)، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانٍ)، ثم نبه على الثالث بقوله: (وَزِيَادَةِ (٧) مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ (٨)) يريد لقوله ﵊: "لا يحل لامرأة" (٩)، وفي رواية: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة (١٠) إلا ومعها ذو محرم" (١١)، وعند مالك والشافعي الرفقة (١٢) المأمونة (١٣)، وإليه أشار بقوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ) وقيل: لا تحج (١٤) إلا مع ولي أو زوج،