Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الزكاة] فصل [في زكاة الفطر]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ١٣٠

حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أمًّا له (١).

قوله: (وَخَادِمِهَا) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (٢).

قوله: (أَوْ رِقٍّ) أي: كعبيده وإمائه ومدبَّريه (٣) ومعتقيه (٤) إلى أجل وأمهات أولاده.

قوله: (وَلَوْ مُكَاتَبًا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (٥)؛ نظرًا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.

قوله: (وَآبِقًا رُجِيَ) لأنه بالإباق لا يَخرج عن ملكه، واحترز به من (٦) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (٧).

قوله: (وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيارٍ) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدًا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (٨) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (٩) من الخيار والأمة من الاستبراء (١٠).

سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (١١).

قوله: (وَمُخْدَمًا) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (١٢)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد