Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الزكاة] [فصل في زكاة الحبوب]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٥٠

قوله: (لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (١)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (٢)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (٣).

قوله: (وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ (٤)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (٥)؛ لأنها أجناس على المشهور (٦)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (٧) على وجوب زكاته (٨)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (٩) القرطم (١٠)، واختار اللخمي السقوط فيه (١١).

قوله: (لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (١٢).

قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان (١٣) عند اعتبار الأوسق.