تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
قوله ﵊: "فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (١)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (٢). قال (٣) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (٤). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (٥)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.
قوله: (وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله: (وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (٦) إلا أن أحدهما كان (٧) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (٨)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (٩) تابع له (١٠)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (١١)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (١٢): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (١٣)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (١٤): وكلها روايات عن مالك (١٥)، وانظر لِمَ قال هنا: