Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الزكاة] [فصل في زكاة الحبوب]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٤٥

وحكى (١) ابن راشد (٢) قولًا شاذًّا أنها لا تجب في السلت (٣)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (٤)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغَبة (٥).

قوله: (فَقَطْ) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (٦) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (٧).

قوله: (مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجفَافِ) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (٨)، ونحوه في الجواهر (٩)، وفي (١٠) المدونة: فإذا قيل: ما (١١) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (١٢) إذا زبب (١٣) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (١٤) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرًا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (١٥).

قوله: (وَإِنْ لم يَجِفَّ) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (١٦)،