تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
المدونة: ولا يعقد نكاحًا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في مجلسه فلا بأس به (١)، ولا بأس أن يتطيب ويَنكِح ويُنكِح (٢).
قوله: (وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفُرًا أَوْ شَارِبًا) أي: ويجوز له إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة ونحوهما أن يقلم أظفاره ويقص شاربه، قال في المدونة: ولا يحلق شعره ويقص (٣) أظفاره إلا خارج المسجد (٤).
قوله: (وَانْتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَجْفِيفِهِ) ظاهره جوازًا؛ إذ هو معطوف على الجائز، والذي رأيته في المدونة وغيرها: لا ينتظر ذلك (٥)، ولعله معطوف على المكروهات.
قوله: (وَنُدِبَ إِعْدَادُه (٦) ثَوْبَه (٧)) أي (٨): ويستحب له أن يتخذ ثوبًا غير الذي عليه (٩) ليأخذه ويدع ثوبه إذا أصابته جنابة وقاله في المدونة (١٠).
قوله: (وَمَكْثُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ) أي: مبيته ليلة العيد في المسجد ليمضي من صلاة العيد إلى بيته (١١)، وهذا إذا كان ذلك (١٢) آخر يوم من اعتكافه، قال مالك: وقد بلغني أنه ﵊ كان (١٣) يفعل ذلك إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال في الموطأ: وهو أحب إليَّ (١٤)،