تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون (١).
قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة (٢) ونحوها (٣) أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق (٤).
ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو (٥) أولى بعدم القضاء (٦)؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق (٧).
قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ (٨) إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل (٩) ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر (١٠) في إحليله دهنًا أو استدخل فيه (١١) فتائل أو داوى (١٢) جائفة بدواء (١٣) مائع أو غير مائع فلا شيء عليه (١٤).
ابن يونس (١٥): ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى (١٦) مدخل