Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصيام]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٦٦٢

وهي (١) ست:

الأولى: من أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا معتقدًا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم (٢)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة (٣). ولابن حبيب: إن أفطر ناسيًا بأكل (٤) أو شرب (٥) فلا كفارة، وإن جامع فعليه (٦) كفارة (٧).

قوله: (أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ) إشارة (٨) إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبًا فأفطر معتقدً أن صومه قد (٩) فسد فلا كفارة عليهما (١٠)، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله: (أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) ومراده أن (١١) من تسحر قبل طلوع (١٢) الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه (١٣)، قاله في العتبية (١٤).

قوله: (أَوْ قَدِمَ لَيْلًا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلًا فاعتقد