Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٦١٠

على قبر صاحبه أو قريبه حجرًا أو خشبة بلا نقش؛ ليعرفه بها فلا بأس بذلك (١)، وهكذا في العتبية عن ابن (٢) القاسم (٣)، واحترز بغير المنقوش مما إذا وضع عليه (٤) حجًرا منقوشًا أو خشبة مكتوبًا عليها فإنه يكره، وقاله ابن القاسم (٥).

قوله: (وَلا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكٍ فَقَطْ) أي: ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة (٦)؛ لقوله ﵇: "زملوهم بكلومهم فإنهم (٧) يبعثون يوم القيامة (٨) اللون لون الدم والريح ريح المسك" (٩)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات في المعترك وقت قتال الكفار. أصبغ: والمرأة والصبي في هذا كله (١٠) كالذكر البالغ (١١).

قوله: (وَلَوْ بِبَلَدِ (١٢) الإِسْلامِ) يريد: أنه لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد (١٣)