Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٨٤

عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك (١)، وفي المدونة: يستحب في (٢) ثلاثة أثواب (٣).

قوله: (وَالاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ) أي: أن الاثنين أولى من الثوْب الواحد؛ لأن الاثنين (٤) وإن كانا شفعًا مقدمان على الواحد وإن كان وترًا.

اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر (٥).

ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل (٦) وأقله لها (٧) خمسة وأكثره سبعة (٨)، وهو معنى قوله: (وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ (٩)).

قوله: (وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَإزَارُهُ (١٠)، وَلِفَافتَانِ) أي: ومما يستحب أيضًا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك (١١): أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى (١٢) عن ابن القاسم (١٣)، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص (١٤)، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص (١٥)، وفي المدونة: أن تعميمه هو