Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] فصل [في الجنائز]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٧٨

قوله: (إِلَّا الْغَرِيقَ (١)) أي (٢): فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي ﵁ أنه تأنى (٣) به يومًا وليلة (٤).

قوله: (وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (٥) ونحوه في المدونة (٦) والرسالة (٧)، لما ورد (٨) من قوله ﵇ في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر" (٩).

قوله: (وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي (١٠): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (١١)، وفي الجواهر (١٢): والأكمل (١٣) أن يحمل إلى موضع عالٍ (١٤) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.

قوله: (وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه ﵇ قال في أمر بنته (١٥): "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا