Printed page ١/ ٥٦٧
ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء (١) بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها (٢) فيصف (٣) بانبلاله (٤) عورتها (٥)، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.
قوله: (وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلا يُضْفَرُ) هو كقول (٦) ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا (٧) من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر (٨)، قالت أم عطية: قد (٩) ضفرنا شعر بنت رسول الله ﷺ ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها (١٠).
قوله: (ثُمَّ مَحْرَمٌ (١١) فَوْقَ ثَوْبٍ) أي (١٢): فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.
قوله (١٣): (ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين (١٤).