قوله: (وَعُرْيٌ) يريد: أن من الأعذار المبيحة للتخلف (١) عدم وجدان ما يستر به عورته (٢)، وهو الظاهر (٣).
قوله: (وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ) يريد والله أعلم: أنه إذا خشي على نفسه إن ظهر من الهلاك بسبب دم ترتب عليه (٤)، ويرجو بتخلفه العفو عليه (٥)، فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٦).
قوله: (وَأَكْلُ كَثَوْمٍ) يريد: أن من أكل ثومًا يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٧)، هكذا قال ابن وهب (٨) في المبسوط، نقله الباجي (٩).
قوله: (كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ) هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلًا.
قوله: (لا عُرْسٍ) يريد أن العرس لا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن حضور الجمعة ولا عن الصلوات الخمس (١٠).
الجزولي في شرح الرسالة: وهو المشهور.
وفي النوادر: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتخلف العروس عن حضور (١١)