تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
Printed page ١/ ٤٨٣
قوله: (ثُمَّ صُلِّيَا (١)) أي: (٢) المغرب والعشاء.
قوله: (٣) (وِلاءً إِلَّا قَدْرَ أَذَانٍ) أي: يوالي (٤) بين (٥) الصلاتين إلَّا مقدار أذان وإقامة.
قوله: (مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ وَإِقَامَةٍ (٦)) هذا (٧) صفة الأذان للعشاء ليلة الجمع وهو المشهور، وقاله في المدونة.
وقال عبد الملك: لا يؤذن لها.
وقال ابن حبيب: يؤذن لها في صحن المسجد أذانًا ليس بالعالي (٨).
وقيل: يؤذن لها خارجه مع خفض الصوت.
قوله: (وَلا تَنَفُّل (٩) بَيْنَهُمَا (١٠)) وهو المشهور (١١) خلافا لابن حبيب (١٢).
قوله: (وَلم يَمْنَعْهُ) أي: لَمْ يمنع مالك (١٣) التنفل بين العشاءين (١٤).
قوله: (وَلا بَعْدَهُمَا) أي: لا يتنفل (١٥) بينهما ولا بعدهما (١٦)، يريد: في المسجد قبل الوقت (١٧).