Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٤٥٤

قريبًا، فإن (١) كان بعيدًا فلا ينتقل عن محله؛ إذ المشي الكثير مبطل (٢) للصلاة.

قوله: (وَإِنْ بجُلُوسِهِ) المازري: ويتقدم على الهيئة (٣) التي صادفه الاستخلاف عليها (٤) فيتقدم الراكع راكعًا والساجد ساجدًا (٥) والقائم قائمًا (٦)، ونقله في النوادر عن عيسى (٧) عن ابن القاسم.

قوله: (وَإِنْ تَقَدَّمَ غيرُهُ صَحَّتْ) يريد أنَّ الإمام إذا استخلف أحدًا؛ فتقدم (٨) غيره فأتَمَّ بهم الصلاة صحت، ونقله ابن سحنون عن أبيه (٩).

قوله: (كَأَنِ (١٠) اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا، وَلم يَقْتَدُوا بهِ) أي: لَمْ يعمل بهم عملًا يقتدوا به فيه أن الصلاة لا تبطل عليهم (١١)، أما لو عمل بهم عَملًا واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم.

قوله: (أَوْ (١٢) أَتَمُّوا وِحْدَانًا أو بعضهم أو بإمامين (١٣)) أي: وكذا تصح صلاتهم إذا (أتموا وحدانًا أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ) بأن قدمت كلّ طائفة إمامًا.

قوله: (إِلَّا الْجُمُعَةَ) أي: فلا تجزئهم صلاتهم، وقاله ابن القاسم (١٤)؛ لأنَّ من شرطها الجماعة والإمام وقد فقدوا (١٥)، وقيل: تصح بعقد (١٦) ركعة.