Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] فصل [في صلاة الجماعة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٤٢٧

إذا كانت لكنته (١) في غير الفاتحة، قال (٢): وأما إن كانت في الفاتحة فلا. ونحوه في الجلاب.

والألكن: من (٣) لا يمشطيع إخراج الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف (٤) ألبتة أو ينطق به مغيرًا (٥).

قوله: (وَمَحْدُودٍ) يريد إذا تاب وحسنت حالته، نقله ابن القاسم عن مالك قاله (٦) في النوادر (٧)، ولابن القاسم أيضًا في المجموعة كراهة (٨) إمامته راتبًا إذا صلحت حالته (٩).

قوله: (وَعِنِّينٍ) إنما جاز الاقتداء بالعنين لأن العنة ليست بحالة ظاهرة تقرب من الأنوثة بخلاف الخصاء (١٠).

قوله: (ومُجْذَمٍ (١١) إِلا أَنْ يَشْتَدَّ، فَلْيُنَحَّ) هكذا وقع في أسئلة ابن رشد أن (١٢) إمامة الأجذم تجوز، ثم قال (١٣): فإن كثر ذلك منه وتضرر به (١٤) من خلفه، فينبغي له أن يتنحى عنهم، فإن أَبَى أُجبر.