Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] فصل [في صلاة الجماعة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٤١٩

ابن شاس: مذهب جمهور (١) أصحابنا نفي الكراهة (٢)، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: "لا يصلى خلفهما" عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة (٣): ويحتمل (٤) أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك (٥) إمامة (٦) الأقطع (٧).

قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن (٨) الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان (٩) أو أعجميًّا (١٠)، تكره إمامته للحضريين (١١) وإن كان أقرأهم.

ابن حبيب: لجهله بسُنَّة (١٢) الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره (١٣).

قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ (١٤) لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به (١٥) قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع (١٦).