تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
بيته (١).
قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (٢).
قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (٣) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (٤) المسجد فلا يركع (٥)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (٦) يركع التحية للحديث.
ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (٧). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (٨) عدم الركوع كما قال هنا.
قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (٩)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (١٠) مزية على غيرها (١١) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) (١٢) وقيل: لا يقضيهما (١٣)، نقله ابن شاس (١٤).
قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (١٥)، وفي الجلاب: أنه