Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٣٨٠

[الآية: ٥٨]، والحج أولها (١) عند قوله تعالى (٢): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الآية: ١٨]، والفرقان عند قوله (٣): ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الآية: ٦٠]، والنمل عند قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [الآية: ٢٦]، والسِّرِّ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة (٤) عند قوله (٥): ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ] [السجدة: ١٥]، وفي ص عند قوله (٦): ﴿وَأَنَابَ﴾ [الآية: ٢٤]، وفصلت (٧) عند قوله (٨): ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [الآية: ٣٧]، ولا سجود في غير هذه (٩) على المشهور، ولهذا قال: (لا ثَانِيَةِ الحجَّ وَالنَّجْمِ وَالانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ) وقال ابن وهب وابن حبيب: يسجد فيها (١٠) مع (١١) ما تقدم فيكون عندهما في (١٢) خمس عشرة سجدة (١٣)، وقيل: يسجد في الانشقاق، وروي أربع عشرة دون ثانية الحج.

وقال حماد بن إسحاق: الجميع سجدات والإحدى عشرة العزائم كما في الموطأ (١٤)، وخير الأبهري في السجود في المفصل (١٥).

قوله: (وَهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في حكم سجود التلاوة و (١٦) هل هو سُنَّة