تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
إمامه (١) عامدًا فلا يتمادى على صلاته (٢) معه (٣).
ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدًا، ولا يتمادى عليها فذًّا كان أو إمامًا أو مأمومًا (٤).
اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا (٥).
قوله: (كَتكْبِيره لِلرُّكُوعِ بِلا نِيَّةِ إِحْرَامٍ) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة (٦)، والمشهور إلَّا (٧) أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.
قوله: (وَذِكْرِ فَائِتَةٍ) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه (٨). وكلامه (٩): في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.
قوله: (وَبِحَدَثٍ) لا خلاف أنَّ الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.
قوله: (وَبِسُجُودِه (١٠) لِفَضِيلَةٍ أَوْ لِكَتَكْبِيرَةٍ (١١)) ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدًا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة (١٢)؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة (١٣)، يريد: وكذلك إذا سجد لترك