وقال ابن كنانة: يبطل (١)، وقال سحنون: إن كان بعد سلام من (٢) اثنتين فلا تبطل وإلا أبطل (٣) للحديث (٤).
قوله: (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ (٥)، إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ) يريد أن الإمام يرجع إلى قول عدلين إذا لَمْ يكن على يقين، واختلف إذا أخبره عدل واحد، فقال مالك مرّة: لا يرجع إليه، وقال في الموازية: إذا أخبره عدل أنه أتم صلاته (٦) أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، وعلى هذا يجتزئ بالواحد في الصلاة.
قوله: (إِلَّا لِكَثْرَتِهِمْ جِدًّا) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلَّا أن يكثروا جدًّا بحيث يفيد خبرهم العلم، فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده.
قوله: (وَلا لِحَمْدِ (٧) عَاطِسٍ) يعني: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه، قاله في المدونة. قال ابن القاسم: ولا يرد على من شمته إشارة (٨).
وقال سحنون: لا يحمد سرًّا ولا جهرًا (٩)، وقيل: يسر به، وقيل: يجهر، وفي النوادر